الشارع على الماء في قوله: "ثم اغسليه بالماء"، لا لأنها لا تزيل النجاسة.
قوله: (في المني لقوله ﵊ لعائشة ﵂: "فاغسليه إن كان رطبًا، وافركيه إن كان يابسًا").
المحفوظ في ذلك فعل عائشة ﵂ من غير صريح الأمر. وإن كان الظاهر أنه لا يكون إلا عن أمر.
قوله: (وقال ﵊: "إنما يغسل الثوب من خمس، وذكر منها المني").
عن عمار ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنما تغسل ثوبك من الغائط، والبول، والمني، والدم، والقيء".
رواه الدارقطني، وضعفه، والبيهقي وقال: هذا باطل لا أصل له.