148

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
الموضعين لفظ المسح وحرف الباء. وكيف يكون المسح إلى المرفقين في التيمم فرضًا وهو لم يثبت؟.
ومقدار الناصية هو المفروض في مسح الرأس بحديث المغيرة، وفيه: "وكمل على العمامة"؟ ومسح كل الرأس ثابت.
وقد روى الترمذي عن ابن عباس ﵄، أنه سئل عن التيمم فقال: "إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾. وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾،

1 / 386