1416

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
عن عمران بن حصين "نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة".
قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح.
قوله: (لمحمد ﵀ قوله ﵊ "أمان العبد أمان" رواه أبو موسى الأشعري).
لا يعرف هذا من حديث أبي موسى الأشعري ولكن يروى عن علي ﵁ حديث ضعيف، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس/ للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا أعطيت القوم الأمان" أخرجه البيهقي، ولو استدل -بعموم قوله ﷺ "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" رواه البخاري -لكان أولى، فإن العبد

4 / 228

تنبيه | اصول