1374تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصر/باب حد القذفقوله: (لقوله ﵊"من أشرك بالله فليس بمحصن").تقدم في أوائل كتاب الحدود -أن الدارقطني رواه من حديث ابن عمر ﵁، وقال: الصواب موقوف عليه، وتقدم قول ابن قدامة: أنه يتعين حمله على إحصان القذف.قوله: (لقوله ﵊: "الخال أب").لا يعرف هذا في كتب الحديث.قوله: (ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: لا، بل أنت، حدت المرأة ولا لعان).هذا مبني على أن اللعان من شرط أهلية الشهادة من الجانبين، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب اللعان.قوله: (ومن قذف امرأة معها أولاد لا يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد حي أو قذفها بعد موت الولد، فلا حد عليه، لقيام أمارة الزنا منها4 / 185کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ