1267تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرابنه منها، فإنه لا خلاف في عتقها والحالة هذه، وفي بيع أم الولد ثمانية أقوال.ثالثها/: لسيدها بيعها فإذا مات عتقت.رابعها: أنها تباع في الدين.خامسها: أنه يجوز بيعها بشرط العتق ولا يجوز بغيره.سادسها: أنها إن عفت واتقت لم يجز بيعها، وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها.سابعها: الوقف في أمرها.ثامنها: أنها تباع ولكن إن مات سيدها وولدها منه حي عتقت من نصيبه ولا ينبغي أن ينفذ هذا القول، فإن من يجيز بيعها مطلقًا لابد أن4 / 77کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ