1091

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
فصل في الاستثناء
قوله: (لقوله ﵊: "من حلف بطلا أو عتاق وال: إن شاء الله تعالي متصلًا به فلا حنث عليه").
هذا الحديث منكر ليس له ذكر في كتب الحديث، وكأنه من كلام بعض الفقهاء، وقد اختلف الناس في الاستثناء على أوال سأذكرها إن شاء الله تعالي.
وما ورد في ذلك ليس في شيء متصلًا به، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه وقال: "فله ثنياه"، والنسائي وقال: "فقد استثني" وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:
" من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" أخرجه أحمد

3 / 1354