1068

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
فرجه بشهوة، قد خالف فيه أبو يوسف ﵀، وقوله أقوي دليلًا، فإن الله تعالي إنما شرع الرجعة لرجل لا للمرأة فقال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرداوا إصلاحًا﴾ ولم يجعل الله الرجعة إلى المرأة، ولا رسوله، فإثبات الرجعة بفعل المرأة لا يقوي، فكيف يغير له حكم الطلاق عن وصفه المشروع؟!

3 / 1330