باب ما يجب منه الوضوء
(1)
الوضوء يجب من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث. فالأحداث ما يخرج من القبل والدبر. والخارج من القبل ثلاثة وهو: البول، والودي (2) والمذي (3). والخارج من الدبر ثلاثة: الغائط، والصوت، والريح.
وأسباب الأحداث ثلاثة وهي: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وفي معناه فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء.
واختلف في الردة هل تقتضي نقض الوضوء إذا عاد إلى الإسلام ؟
وكذلك اختلفوا في رفض الوضوء هل يؤثر أو لا؟
(حكم مس الذكر)
ونؤخر الردة والرفض إلى استفاء أحكام الأحداث وأسبابها، ونجري على ترتيب الكتاب. وقد ابتدأ بأسباب الأحداث وقدم حكم مس الذكر، وقد ورد فيه حديثان: أحدهما: حديث بسرة (4)، وهو يقتضي نقض الوضوء بمسه. والثاني: حديث طلق بن علي (5)، وهو يقتضي عدم النقض بمسه،
مخ ۲۴۷