439

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

مسائل الاستثناء
٥٧٦ - وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته: أن يكون متصلًا بالكلام، أو في حكم المتصل فأما المتصل بالكلام كقوله: له علىّ عشرة إلا درهما، وأما الذي هو في حكم المتصل فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه من الكلام، (نحو) أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه، أو لبلع ريق، أو سعال وما أشبهه، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم.
وحكى عن ابن عباس أن الاستثناء المنفصل يصح (ويخص) الكلام به أبدًا، وروى أن ذلك جائز إلى سنة.

2 / 73