432

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه، وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث.
وقال شيخنا وأبو بكر، يجب اعتقاد عمومه في الحال قبل البحث.
واختلف الحنفية فقال الجرجاني: من سمعه من الرسول ﷺ على طريق تعليم الحكم، فالجواب اعتقاد عمومه في الحال، وإن سمعه من غيره فكما قلنا أولا، وقال أبو سفيان: بالقول الثاني.
وعن الشافعية كالمذهبين.

2 / 66