430

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

٥٦٢ - واحتج بقول النبي ﷺ: "الإثنان فما فوقهما جماعة".
الجواب: أن (المراد) حكمهما حكم الجماعة في انعقاد "صلاة" الجماعة بهما بدليل ما ذكرنا، وبدليل أن خبر النبي ﷺ يجب أن يحمل على تعليم الحكم، لا على تعليم ٥٦ أ/ اللغة التي يشاركه فيها بقية العرب، لأن النبي ﷺ يعلمنا الأحكام دون اللغات.
٥٦٣ - احتج بعده وهو أنه قال: اشتقاق الجمع من جمع الشيء إلى الشيء وضمهما وهو موجود في الاثنين.
الجواب: أنا لا نسلم ذلك، بل ضم الشيء إلى الشيء يسمى إضافة، فإذا أضاف شيئًا آخر يسمى ذلك جمعًا.
جواب آخر: أن قولنا في الرجال إنه جمع ليس يريد (به) أنه من جمع الشيء إلى الشيء، فيلزم أن يقول ذلك في الاثنين، وإنما نريد بذلك أنه موضوع لجمع الثلاثة فصاعدًا، ولا يلزم دخول الاثنين فيه.
جواب ثالث: أن الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق، لأنهم يسمون الدابة لأنها تدب، ولا يسمون الرجل

2 / 64