419

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

٥٤٣ - مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق وبه قال أبو علي الجبائي والجرجاني.
وقال أبو هاشم بن الجبائي: لا يقتضي الاستغراق وإنما يكون للعهد.
وعن الشافعية كالمذهبين.
٥٤٤ - لنا أنه لو لم (يفد الاستغراق) قولنا الإنسان لأفاد واحدًا غير معين وفي ذلك إخراجه من كونه معرفًا وقد أجمع أهل (اللغة) أن الألف واللام يفيدان التعريف.
فإن قيل: (إنما) يفيدان تعريف الجنس لا تعريف الآحاد.

2 / 53