378

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. ولم ينكر عليه الصحابة ذلك وإنما بينوا له أن هذه الآية منسوخة.
وغير ذلك من الأخبار.
فإن قيل: إن هذه (الأخبار) أخبار آحاد، فلا يحتج بها في الأصول.
قيل: إلا أن الأمة تلقتها بالقبول، وإن اختلف في العمل بها فصارت مقطوعة على صحتها.
وأجاب شيخنا أن هذه الأخبار مستفيضة بين الصحابة معلومة، غير أنها نقلت إلينا نقل آحاد، فصارت كما نقل إلينا من شجاعة عنتر وسخاء حاتم.

2 / 12