376

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

"وعن فاطمة ﵍ أنها جاءت إلى أبي بكر ﵇ فطالبته ميراثها من أبيها واحتجت بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ فقال لها أبو بكر: سمعت أباك يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" فلم يرد العموم وإنما ذكر التخصيص".
وكذلك لما اختلف عثمان وعلي ﵄ في الجمع بين الأختين بملك اليمين قال عثمان: يباح ذلك، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وقال علي: يحرم ذلك واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾.

2 / 10