349

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

وكالحمار ظاهر في هذه البهيمة ويحمل (على) الرجل البليد بقرينة.
فأما الأسماء المشتركة فليس بعضها في اللغة أظهر من بعض، ولهذا لو قال لعبده اصبغ (ثوبي لونا)، فصبغه (أحمر أو أسود أو أصفر) لم يستحق اللوم، ولو قال: لا تقم ولا تدخل الدار (ولا تخرج) فخالف استحق العقوبة واللوم فعلم افتراقهما. والله أعلم بالصواب.
٤٦٤ - مسألة: النهي يقتضي التحريم خلافًا لمن قال يقتضي التنزيه بمطلقة وخلافًا للأشعرية في قولهم. يقتضي الوقف.
٤٦٥ - لنا أن الصحابة ﵃ عقلوا من النهي الكف عن الفعل والترك، فروى عن ابن عمر ﵁، أنه

1 / 362