347

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

مسائل النهي
٤٦٠ - مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء.
وقالت المعتزلة: لا يكون نهيًا لصيغة وإنما يكون لكراهة الناهي للفعل.
وقالت الأشعرية: لا صيغة له كالأمر عندهم.
٤٦١ - (الدليل على ما ذهبنا إليه أنا نقول أهل) اللغة قسموا الكلام أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا، فالأمر قولك: افعل، والنهي: (قولك لا تفعل).

1 / 360