334

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

الجميع يجب على كل (من) حنث فأتى (بلفظة) أو لتخيير المكلف، ثم يوفقه لإخراج ما هو الواجب عنده.
٤٣٧ - احتجوا بأن الله ﷾ خير المسلمين كل مكلف بين الكفارات الثلاث، فلو أوجب واحدة منها (على المكلف) لا غير لكان سبحانه قد خيره بين الواجب وبين ما ليس بواجب. وفي ذلك إباحة الإخلال بالواجب.
الجواب عنه: أنا نقول: إن الله تعالى (خير) بين الكفارات، وإن كان الواجب منها واحدًا لعلمه أن المكلف لا يختار إلا الواجب ولا يوفق لسواه.
فإن قيل: الأمة مجمعة على أن من كفر بواحدة من الكفارات لو كفر بغيرها أجزأه، فلو لم يكن ما كفر به واجبًا لم يكن مجزيًا.
قلنا: إذا حصل التكفير بواحدة فبينا أنها هي الواجبة عند الله، وأنه ما كان يمكنه التكفير بغيرها فلا يصح هذا القول.
فإن قيل: لا يخلو اختياره للواحدة إما أن يكون له تأثير في كونها مصلحة في وجه الوجوب أو لا يكون له تأثير في ذلك، فإن لم يكن له تأثير في ذلك أدى إلى أن يتفق وقوع المكلفين مع كثرتهم وطول زمانهم على المصلحة دون المفسدة، وذلك في التعذر كتعذر

1 / 347