328

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

الطعام (وهذه الكسوة فيكون) ذلك واجبًا أو ندبًا.
فإن قالوا: يكون واجبًا لزمهم أن يكون الجمع بين الكسوة والإطعام واجبًا.
وإن قالوا: ندبًا لزمهم أن يكون هذا المكفر ما فعل الواجب، وإن قالوا هو واجب وندب فقد وافقونا وتركوا قولهم، ثم ليس بعضه أولى بالوجوب من بعض.
٤٢٧ - دليل خامس: لو كانت كلها واجبة (لكان) إذا فعلها جميعًا أن يستحق على كل واحد منها ثواب الواجب.
فإن قيل: إنما يستحق ثواب الواجب على أعظمها، لأنه لو فعله وحده أجزأه.
قلنا: فلو فعل أدونها أجزأه أيضًا، فيجب أن يستحق (بذلك) ثواب الواجب أيضًا، ثم قولكم يستحق ثواب الواجب على أعظمها دون غيره تسليم منكم أن الواجب منها واحد دون غيره، لأن ما كان بعد الوجود يختص بوجه الوجوب، فإذا لم يوجد وصف بأنه الواجب.
٤٢٨ - دليل سادس: لو كان كل واحد من الثلاث واجبًا لوجب الجمع بينها، (إذ كل) واحد منها واجب، وإذا وجد

1 / 341