297

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ /٣٩ ب وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ وهذا صريح في أنهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما أمروا بالإيمان.
فإن قيل: إنما أمروا (بعد) أن يعبدوا الله مخلصين (له الدين) وهو الإيمان، ثم قال: ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾.
قيل: بل جمع الله تعالى عبادته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بواو العطف، وهي تقتضي الجمع، وجعل (أمره منصرفًا إلى جميعها).
٣٧٧ - دليل ثالث: قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ وهذا يدل على أنهم يعذبون في سقر لتركهم الصلاة والزكاة.
فإن قيل: المراد بالآيات لم نكن (ممن يعتقد الصلاة والزكاة).
قلنا: هذا خلاف الظاهر لأن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة، وفعل الإطعام، فلا يحمل على الاعتقاد من غير دليل.

1 / 302