294

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

ذلك) وبه قال أكثر المعتزلة والأشعرية.
وفيه رواية أخرى لا يتناولهم الخطاب بالشرعيات، وإنما يخاطبون بالإيمان والنواهي، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ قال في رواية حنبل في يهودي أسلم في النصف من (شهر) رمضان يصوم ما بقى ولا يقضي ما مضى، لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك، وإنما وجبت عليه الأحكام من الصلاة والطهور بعد ما أسلم، وهو قول الجرجاني وغيره من أصحاب أبي حنيفة

1 / 299