290

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

وذكر الخبر. فاستثنى المرأة فلولا أنها دخلت في قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لما احتاج إلى الاستثناء. وكذا قوله ﵇: "الجمعة لا تجب على امرأة ولا مسافر ولا عبد ولا مريض" استثناء من قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ الآية .. والاستثناء إنما هو استخراج بعض ما شمله اللفظ فدل على أن لفظ خطاب التذكير يشملهم.
فإن قيل: ليس هذا استثناء وإنما هو دليل على تخصيصهم.
قيل: الاستثناء والتخصيص يدلان على أنهن كن دخلن في اللفظ، وإلا فلم يخص ما لم يدخل تحت العموم.
٣٦٩ - احتج بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ومعلوم أن النساء لا يدخلن في ذلك.
الجواب: أنا قد بينا أن النبي ﷺ استثناهن فدل على دخولهن في ذلك، ثم "هناك" أخرجن من ذلك بدليل الإجماع.
٣٧٠ - احتج بما روى عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول

1 / 295