278

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

فإن قيل: المانع ما ثبت من وجوب خدمة سيده في أوقات العبادات، وذلك يمنعه من العبادات.
قلنا: لا يجب خدمة سيده حتى يفرغ من العبادات، لأن أوقات العبادات مستثناة لهم، فلا يجب فيها حق السيد.
فإن قيل: لشمَ كان الدليل الذي أوجب خدمة السيد مخصوصًا بما دل على العبادات بأولى (من) أن يكون دليل العبادات مخصوصًا بما دل على وجوب خدمة سيده؟
قيل: لأن ما دل على خدمة السيد عمم الأمر بطاعته، وهو في حكم العام، وما دل على العبادات يتناولها بلفظ مخصوص، كآية الصلاة والصيام وغير ذلك فهو في حكم الخاص (والخاص من حقه) أن يعترض به على العام.
والجواب الجيد أن يقال: أوقات العبادة مقتطعة للمالك (القديم) الذي ملكه حق، وإنما ملكنا ما خلا محل حقه في العبيد، فلهذا كان حقه المقدم.
٣٥٤ - دليل ثان: أنه مكلف فجاز أن يدخل في (مطلق الأمر) كالحر، وهذا لأن الخطاب يتوجه إلى من يعقل ويصح منه الامتثال، ولهذا لا يتوجه إلى الصبي والمجنون لعدم العقل والامتثال،

1 / 283