274

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

٣٤٨ - احتج (الشيخ ومن قال بقوله وهم بعض الشافعية وبعض المالكية) بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾.
(قالوا هذا تعليل من الله تعالى لأنه ما زوجه زوجة زيد إلا لنفي الحرج عن المؤمنين إذا أرادوا أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم. فلو لم تدخل أمته في خطاب الله لنبيه لما علله بهذا، وبقوله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وبقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ قالوا: فقد شارك النبي ﷺ في هذه الأشياء أمته وبقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ/٣٧ أالْمُؤْمِنِينَ﴾ قالوا: لو لم تدخل الأمة معه في خطاب واحد لما احتاج إلى استثناء وتخصيص.
٣٤٩ - وبقوله: أجمعنا أنتم وإيانا في رواية لنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا مع تباعد العصر وتباين الأحكام، فلأن نقول شرع النبي ﷺ مع تقارب العهد به ودنو العصر وكونه سفيرًا بيننا وبين الله

1 / 279