267

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

الأُنثَيَيْنِ﴾ (فإنه) يدخل فيه أيضًا لأن خطاب الله تعالى يتناول كل مكلف إلا من خصه الدليل.
وإن كان لا يتناوله نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ كما لم يدخل موسى ﵇ في ذلك الأمر بدليل أنه قال في آخر القصة: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ ولا يظن بموسى ﵇ أن يأمره الله تعالى بذبحها فلا يكاد يفعل.
٣٣٢ - وإن لم يكن ناقلًا للأمر عن غيره، بل كان المخاطب بالأمر هو الآمر فلا يدخل في الأمر عندي، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال بعض الشافعية يدخل في الأمر.
٣٣٣ - دليلنا ما تقدم أن الإنسان لا يحسن أن يأمر نفسه ولا يكون (ذلك) أمرًا حقيقة.
٣٣٤ - دليل آخر: أنه لا خلاف بين أهل اللسان أن

1 / 272