264

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

به لو قدرنا وذلك مقصود (الأمر) ولأن الواحد منا لا يأمر من هو عاجز بشرط أن يزول العجز لأنه لا يعلم هل (يزول) العجز أم لا؟ والله تعالى يعلم ذلك.
(ولأنا نقول: يجوز أن يكلف الله تعالى بشرط أن يقدر على ذلك ويجوز أن يكلف وهو يعلم أنه لا يقدر فما المانع من ذلك وقد يأمر الإنسان عبده فتارة يقدر على ما أمره وتارة لا يقدر والله أعلم بالصواب).
٣٢٩ - مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟ قال شيخنا: يدخل النبي ﷺ فيما يأمر به أمته، وذكر أن من كلام أحمد ﵀ ما يدل عليه لأنه قال في رواية الأثرم وقد سأله عن حديث أم سلمة: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من

1 / 269