251

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

قضاؤها ولا نعلم أن أمرًا ثانيًا ورد بقضائها، فوجب أن يكون القضاء بالأمر الأول.
فإن قيل: منها ما لا يقضي (وهو) الجمعة ورمى الجمار.
قيل: لا نسلم فإن الجمعة تقضي ظهرًا (ورمى الجمار يجب بتركه دم) بدل عنها.
٣٠٩ - احتج الخصم بقول الرسول ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فأمر بفعلها بعد الوقت ولو كان يجب القضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانيًا.
الجواب: قد قال: "فليصلها" وهذا كناية عنها، علم أن المفعول بعد وقتها هي (ولهذا) قال "فذلك وقتها" ولأنه (قد) قصد رفع الإشكال لئلا يظن ظان أنها تسقط بخروج وقتها كما ظننتم ولهذا نص (النبي) ﷺ على المعذور لأن فيه

1 / 256