235

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

فهم التعجيل منه واستحق الذم (إذا) لم يعجل، والله أعلم بالصواب. ٢٨٣ - مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وقتًا للوجوب، ويكون فعلها في أوله ووسطه وآخره سواء في سقوط الفرض وحصول المصلحة وبه قال الشافعي ومحمد بن شجاع الثلجي، وأبو علي، وأبو هاشم. واختلفوا فقال بعضهم يجوز التأخير إلى آخره من غير بدل يكون في أوله ووسطه، وقال بعضهم لابد من بدل، فقال أبو علي، وأبو هاشم: البدل هو العزم على فعلها في المستقبل وإليه ذهب

1 / 240