207

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

(قيل: الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه كاعتقاد ترك ما وجب عليه). ٢٥٤ - وأيضًا فإن السيد (إذا) قال لعبده/٢٨ أ "اسقني ماء، اسقني ماء" (أو) "اشتر لحمًا، اشتر لحمًا" لم (يفد) التكرار، كذلك إذا قال "صل ركعتين، صل ركعتين". (فإن قيل: إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة واحدة). (قلنا: ولعله لا يرويه. ثم يجب إذا قال اسقني ماء واسقني ماء أن لا يتكرر كما ذكرتم"). ٢٥٥ - واحتج بأن الأمر يفيد الوجوب أو الندب، فيجب أن يفيده (وإن تقدم أمر آخر لأنه ليس تتغير صيغته) بتقدم أمر آخر.

1 / 212