203

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

العلة، كذلك (يتكرر) بتكرر الشرط، بل الشرط (آكد) من العلة لأن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط ولا ينتفي معلول العلة بانتفائها. قلنا: العلة مفارقة للشرط، لأن العلة تقتضي الحكم وتدل عليه، والشرط ليس بدلالة عليه، ولا يقتضيه فلم يتكرر بتكرره، ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم يكن (دخولها في المرة الثانية شرطًا) في الطلاق. ٢٤٩ - احتج بأن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول دون أمثاله من الشروط، فلزم الفعل عندها كلها (لفقد الاختصاص وفي ذلك) تكرار المأمور به بتكرار الشرط. قلنا: لا نسلم ونقول إن الأمر المعلق بالشرط الأول له من الاختصاص ما ليس لغيره وهو (أنه) يجب إيجاده على الفور عقيبه دون وجود الشرط الثاني، (ثم الأمر المطلق عندكم لا يختص بزمان دون زمان ولا يقتضي تكرره بتكرر الأزمنة كذلك المعلق به). ٢٥٠ - احتج بأنه لو لم يفد (الأمر) المعلق بالشرط

1 / 208