201

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

يطلقها (مرة) واحدة، ولأن كل أمر اقتضى المرة الواحدة إذا كان مطلقًا اقتضاها، وإن كان معلقًا بشرط، أصله إذا قال صل صلاة، ولأن أهل اللغة فرقوا بين قوله: "افعل إذا طلعت الشمس". (وبين قوله "افعل كذا كلما طلعت الشمس")، ولهذا (لو) قال: "إذا طلعت الشمس فأعط زيدًا درهمًا لم يتكرر إعطاؤه بتكرر طلوعها ولو قال كلما طلعت (الشمس) فأعطه، تكرر الإعطاء بطلوعها فدل على (ما قلنا) ولأن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه إذا كان مطلقه في الأحوال كلها لا يقتضي التكرار، فالمخصوص ببعض الأحوال أولى (أن لا) يفيد التكرار (ولأن المأمور يستفاد) بالأمر، والشرط يفيد منع فعل المأمور به قبله أو بعده، فأما أن يفيد الشرط تكرار فلا. ٢٤٧ - واحتج بأنه قد وجد في كتاب الله تعالى أوامر معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الصفات، منها قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ وقوله:

1 / 206