195

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

أنه (قد) أريد به التكرار (ولأنه إذا قال صل إلا يوم الاثنين فإنا قد علمنا بقرينة أنه أراد به على الدوام، وخلافنا في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار). ٢٤٢ - (واحتج بأن الأمر ضد النهي كالنقيض له)، ثم النهي يفيد (التكرار لأنه يفيد) الانتهاء عن الفعل أبدًا، (وكذلك الأمر يفيد إيقاع الأمر أبدًا). وربما قيل النهي (عن الفعل) أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل، ثم النهي يفيد الاستدامة فكذلك الأمر (يفيد الاستدامة) (يوضح هذا) أن قوله كن فاعلًا (كقوله) لا تكن (تاركًا) وإنما زاد عليه لفظ النهي (وهو لا).

1 / 200