191

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

وجواب آخر: (وهو) أن أمره بذلك يقتضي الإكرام والتعظيم، ومعلوم أنه لم يأمر بالإكرام إلا لعلة إما (لأنه يستحق) ذلك أو غيره، فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لإكرامه وجب دوام إكرامه. فبهذه القرينة نعلم (وجوب دوام الإكرام) لا بمجرد الأمر، ولأن العشرة تفيد جملة من الأفعال لا فعلًا واحدًا، ألا ترى أن من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل لا يقال هو حسن العشرة، وإذا أفاد العشرة جملة من الأفعال وجب تكرار الأفعال لتصيب فائدة الأمر. ٢٣٦ - واحتج بأنه لو قال لعبده: احفظ فرسي، فحفظه ساعة وتركه (ساعة) (يستحق) العقوبة، ولو لم يقتض الدوام لما حسن عقوبته. قلنا: معنى (الحفظ أن لا يضيع)، وإذا حفظه ساعة ثم تركه (ساعة صار) مضيعًا، فلم يحصل به ممتثلًا للأمر، بخلاف قوله: صلّ. لأن ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل (بصلاة) واحدة فافترقا، يوضح هذا أنه لو حفظ ساعة ثم ترك

1 / 196