تمهيد په علم الفقه کې

ابو خطاب کلوذاني d. 510 AH
166

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

ثم إن هذا يبطل بلفظ النهي فإن الجميع يتخاطبون به ثم هو على الوجوب وعلى أن ٢٣ أ/ تجويز الخطاب لا يخرج اللفظ عن حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للسخي: يا جواد، وللبليد: يا حمار، فلا يخرج (ذلك) عن الحقيقة. ٢٠٢ - ومنها أن قالوا ليس في الأمر لفظة الوجوب فلم (تقتضه). (قلنا: ليس كل ما ليس) فيه لفظ معنى لا يقتضيه، كالندب والوعيد والتهديد، ليس هو في لفظة افعل وهي مقتضية له بقرينة تدل عليه ثم يقال (إنه) ليس في الأمر لفظة الاستحباب فلم تقتضيه أيضًا، ثم لا يمتنع أن لا يكون فيه صريح لفظة أوجبت ويكون لفظ آخر يقتضي الوجوب كقوله: ألزمتك وفرضت عليك، ولأنا قد بينا أن لفظة افعل تقتضي إيجاد الفعل لا محالة وذلك هو الوجوب. ٢٠٣ - ومنها أن قالوا: لا فرق بين قول القائل "افعل" وبين قوله "أريد أن تفعل" عند أهل اللغة بدليل أنهم يستعملون أحدهما في موضع الآخر (ويقيمونه مقامه) فلما لم يفد قوله "أريد" الوجوب، كذا قوله "افعل".

1 / 171