تمهيد په علم الفقه کې

ابو خطاب کلوذاني d. 510 AH
153

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

الوجوب. كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد في الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة، ألا ترى (أن إيجاب أخذ) الجزية من المجوس برواية عبد الرحمن بن عوف: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية أبي هريرة وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله ﵇: "فليصلها إذا ذكرها" إلى غير ذلك. وأيضًا فإن أبا بكر الصديق ﵁ استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: ﴿وَآَتَوُا الزَّكَاةَ﴾ ولم ينكر عليه أحد هذا الاستدلال مع مخالفة أكثرهم (له) في الرأي ٢١ ب/ (فدل) على أن الإجماع انعقد أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب. فإن قيل: يحتمل أن يكونوا رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب، ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة. قلنا: الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى

1 / 158