135

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

ایډیټر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

عليه أحمد في رواية "إسحق بن إبراهيم" فقال: «الأمر من النبي ﷺ سوى الفعل، لأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد».
وقال بعض الشافعية: الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول.
١٧٠ - لنا أنه لو كان (الفعل) حقيقة في الأمر لا طرد فيه فكان يسمى: الأكل والشرب والنوم أمرًا.

1 / 140