123

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

(ثم) يثبت أنه لو قال: والله لأؤدين إليك أمانتك اليوم. والله لأقضينك دينك اليوم إن شاء الله، فلم «يصدق» أنه لا يحنث، وكان من الواجب على أصلهم أنه يحنث لأن الله تعالى قد شاء ما أمر به من قضاء الدين وتأدية الأمانة. ١٥٢ - وأيضًا فإنه لو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجز للعرب أن يسموا من قال لعبده: افعل كذا، آمرًا من قبل أن يعلموا إرادته، فلما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل علمهم بها دل على أن هذه الصيغة أمر من غير إرادة. فإن قيل: إنما قلنا إذا قال السيد لعبده: افعل أمرًا لقرينة «عادات» الناس، فإن العادة جارية بأن يقول السيد لعبده: افعل الأمر، هو يريده. قيل: عادات الناس منقسمة، منهم من يأمره بأمر ويريده، ومنهم من يأمره (بأمر) ولا يريده، ولهذا يأمر عبده ويكرهه إذا كان قصده أن يعرف أصدقاءه عصيان العبد له، ليسقط لومهم له في ضربه، فدل على بطلان ما ذكرتم.

1 / 128