105

تمهيد په علم الفقه کې

التمهيد في أصول الفقه

پوهندوی

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

خپرندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرونه

١٣٠ - فصل: فأما "أو" فإنها تدخل في ثلاث مواضع. أحدها: في الخبر والاستخبار، فتكون فيهما للشك نقول: رأيت زيدًا أو عمرًا فهذا إخبار مشكوك فيما أخبر، وأما الاستخبار فتقول أعندك زيد أو عمرو؟ والثاني: يدخل في الأمر والإباحة للتخيير: فأما في الأمر فكقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. وأما الإباحة: فكقولك: اجلس مع أحمد أو الشافعي. والثالث: يدخل في النهي تارة للجمع، وتارة للتخيير كقول الرجل: لا تدخل إلا هذه الدار «أو» هذه الدار. وأما الجمع: فكقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ معناه آثمًا وكفورًا. ١٣١ - فصل: ١٦ ب/ وأما الفاء فإنها تكون للتعقيب، قال

1 / 110