تمهید لتاریخ فلسفه اسلامی
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
ژانرونه
وأما السنة فما روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.» وذلك يدل على أنه قد يقضي بما لا يكون حقا في نفس الأمر.»
26
ومما يتصل بهذا المقام ويوضحه ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتاب «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، حيث يقول: «فإن الله - سبحانه - أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ... بل قد بين الله - سبحانه - بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، ليست مخالفة له، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات؛ فقد حبس رسول الله،
صلى الله عليه وسلم ، في تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم ... وقد منع النبي
صلى الله عليه وسلم ، الغال من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده، ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير السرية، فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع ، وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة، وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وشرع فيه جلدات نكالا وتأديبا، وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحبها، وقال في تارك الزكاة: «إنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة (أي: فريضة) من عزمات ربنا»، وأمر بكسر دنان الخمر، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام.»
27 (3-2) اجتهاد الصحابة في عصر النبي في حضرته وفي غيبته
أما وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصر النبي
صلى الله عليه وسلم
ناپیژندل شوی مخ