376تمهيد الاوایل په لنډیز دلائلو کېتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAl-Baqillani - ۴۰۳ ه.قأبو بكر الباقلاني - ۴۰۳ ه.قایډیټرعماد الدين أحمد حيدرخپرندویمؤسسة الكتب الثقافيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مد خپرونکي ځایلبنانژانرونهRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸أَن الله تَعَالَى عظم زجر الْفَاسِق وَالْمُبَالغَة فِي عُقُوبَته بِأَن حرمه التَّسْمِيَة بإيمانه وَجعل تَسْمِيَة الْمُؤمن مُؤمنا علما على اسْتِحْقَاقه ضربا عَظِيما من الثَّوَاب وَكَذَلِكَ جعل تَسْمِيَة الْفَاسِق فَاسِقًا من أَسمَاء الدّين علما لاستحقاقه ضربا من الْعقَاب الْعَظِيم وَأَن يكون حكم هَذِه الْأَسْمَاء فِي الشَّرِيعَة مَنْقُولًا عَن حكم اللُّغَةقيل لَهُ هَذِه دَعْوَى لَا شُبْهَة فِي سُقُوطهَاوَلَو جَازَ لمدع أَن يَدعِي ذَلِك لجَاز لآخر أَن يَدعِي أَن الله تَعَالَى لما عظم شَأْن الْإِيمَان وَبَالغ فِي التَّرْغِيب فِي فَضله وَجب سُقُوط التَّسْمِيَة بِمَا قارنه من الْفسق لما أَرَادَهُ من تَغْلِيب حكم الْإِيمَان على الْفسق وَجعله مِمَّا يَعْلُو وَلَا يعلى وَقصد بِهِ إِلَى الدّلَالَة على اسْتِحْقَاق الثَّوَابوَهَذَا يُوجب أَن يكون الْفَاسِق هُوَ الْكَافِر فَقَط وَأَن من سواهُ فَلَيْسَ بفاسق وَلَا يُسمى بذلكفَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قَالُوهُوَلِأَن فِي هَذِه الدَّعْوَى تَصْحِيح تغير الْأَسْمَاء عَن طَريقَة اللُّغَة وَدفع مَا تلوناه من التَّنْزِيلوَقد أبنا فَسَاد مَا يُوجب ذَلِك من الْأَقَاوِيل فِيمَا قبلبَاب القَوْل فِي الْوَعْد والوعيدفَإِن قَالَ قَائِل خبرونا عَن جَمِيع الْكَفَرَة والعصاة بضروب1 / 398کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ