وما أُحدِثَ بعده، وكَانَ بنا إليه حاجَةٌ فحَسَنٌ كفرض١ عمر للصحابة وغيرهم٢، وكالتراويح٣، وجَمْعِ الناس على مُصحف٤.
ثم خَلَف قومٌ اعْتَدوا في الجُوع، والسَّهَرِ، والرَّهْبَانِيَّةِ، وفي المسائل، والسماع، وفي بَذْلِ بُيوت الأموال لمَن شاءوا، ومَنْعِ المستحق، وتعدَّوا في العقوبات، والجور، واحْتَالُوا على الرِّبا، وبالغوا في نفيِّ الصِّفَات، أو في إثْبَاتها، وتَنَطَّعُوا، وزيّدوا٥، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.
وقد يَفْعَلُ المُسْلِمُ بعضَ الأمور بنَوْعِ تَأْويلٍ فيخطئ، والله يغفر له، وقد يتوبُ، وينقاد للحق، أو له حَسَنات مَاحية.
وقد كَثُر المنكر والمُحْدَث، فَليَنْهَ٦ الفقيهُ عَمَّا أمْكَنَ من البدع بنِيَّةٍ خالصة، وليحذر٧ الغضبَ، فإن الفُرقة هَلَكَةٌ والجماعة رحمة. ويروى "أنه ما ابتدع قوم بدعة إلاّ رفع منهم من السنة مثلها".
[المشروع في استماع القرآن وأقسام من أعرض عنه]
شَرَعَ الله استماع القرآن، ونَدَبَ إليه، وذَمَّ من يُعرضُ عنه. فأعرض قوم
_________
١ في الأصل (لعرض) وهو تصحيف.
٢ ذكر ابن الجوزي عن أبي هريرة رصي الله عنه أن عمر فرض للمهاجرين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي ﷺ في أثنى عشر ألفا. انظر: تاريخ عمر: ١٢١.
٣ تقدم قول عمر في جمع الناس عليها: "نعمت البدعة".
٤ حيث جمعهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان ﵁ على مصحف واحد وأمر بتحريق ما سواه.
انظر: المصاحف لابن أبي داود. ص ٢٦-٢٧.
٥ في الأصل رسمها أقرب إلى (الرا) بدال الدال.
٦ في الأصل (فليت) وَما أثبت يناسب السياق.
٧ في الأصل: بالتاء.
1 / 119