Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
43

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

خپرندوی

دار الراية

د ایډیشن شمېره

الخامسة

ژانرونه

ومن المياه وأقسامها قوله تحت رقم ٣ -: لما روي من حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد. قلت: فيه مؤاخذتان: الأولى: أنه ليس من رواية أحمد وإنما هو من زوائد ابنه عليه ١ / ٧٦. والأخرى: تصديره بصيغة روي المشعرة بالضعف ينافي القاعدة الثالثة عشرة المتقدمة لأن الحديث إسناده حسن كما في "إرواء الغليل" رقم ١٣ وصححه أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "المسند" ٢ / ١٩ / ٥٦٤ وقد صرح أنه من "الزوائد". قوله رقد ذكر حديث: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث": "رواه الخمسة فهو مضطرب سندا ومتنا ... ". وأقول: كلا بل هو حديث صحيح وقد صححه جمع منهم أبو جعفر الطحاوي الحنفي والاضطراب الذي أشار إليه إنما هو في بعض طرقه الضعيفة كما بينته في "صحيح أبي داود" ٥٦ - ٥٨ وأشرت إليه في "إرواء الغليل" ٢٣ و١٧٢. نعم مفهوم الحديث معارض لعموم حديث أبي سعيد: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وعليه الاعتماد في هذا الباب كما شرحه ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" فليراجعه من شاء التحقيق فإنه بحث عزيز هام وكذلك راجع له "السيل الجرار" للشوكاني ١ / ٥٥.

1 / 46