Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
36

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

خپرندوی

دار الراية

د ایډیشن شمېره

الخامسة

ژانرونه

القاعدة الثالثة عشرة لا يقال في الحديث الضعيف: قال ﷺ أو: ورد عنه ونحو ذلك قال النووي في "المجموع شرح المهذب" ١ / ٦٣: "قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه: قال رسول الله ﷺ أو: فعل أو: أمر أو: نهى أو: حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لا يقال فيه: روى أبو هريرة أو: قال أو: ذكر ... وما أشبهه وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم وإنما يقال في هذا كله: روي عنه أو: نقل عنه أو: حكي عنه ... أو: يذكر أو: يحكى ... أو: يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما. وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه وهذا الأدب أخل به المصنف١ وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح منهم فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح: "روي عنه" وفي الضعيف: "قال" أو: روى فلان وهذا حيد عن الصواب". قلت: ومؤلفنا - جزاه الله خيرا - وإن كان قد حاد عن الصواب مع من حاد عنه من الجماهير - كما سيأتي بيان ذلك في مواضعه من التعليق عليه -

١ أي: الشيرازي صاحب "المهذب".

1 / 39