61

تلقين الصبیان لنور الدین السالمي

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

ژانرونه
Ibadhi jurisprudence
سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

زكاة الذهب فأما الذهب فتجب الزكاة فيه إذا بلغ عشرين دينارا فصاعدا ، فمن ملك عشرين دينارا وحال عليها معه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج نصف دينار ، فإن زاد فوق العشرين أربعة دنانير أخرج نصف دينار عن العشرين ، وعشر دينار عن الأربعة ، وهكذا إذا زادت أخر فإنه يخرج منها عشر دينار آخر إلى ما لا غاية له ، وليس عليه إن لم يبلغ الذهب عشرين دينارا شيء إلا إذا كان معه من الفضة ما يكمل به النصاب فإنه يلزمه أن يحمل الذهب على الفضة ، ويخرج الزكاة منهما جميعا .

زكاة الفضة

وأما الفضة فإنه إنما تجب الزكاة فيها إذا بلغت مائتي درهم وليس فيها إن لم تبلغ مائتي درهم شيء ، فإن ملك مائتي درهم وحال عليها الحول وهي معه ، فإنه يخرج منها خمسة دراهم ، فإن زاد فوق المائتين أربعون درهما أخرج من المائتين خمسة دراهم ، ومن الأربعين درهما واحدا ، وهكذا يصنع في كل أربعين درهما زادت فإن ملك عشرة دنانير ذهبا ومائة درهم فضة جعل عشرة الدنانير مكان مائة الدرهم وأخرج من الجميع خمسة دراهم ، وكذلك يجعل أربعة الدنانير مكان الأربعين درهما فيحمل الذهب على الفضة ، والفضة على الذهب ويزكيهما زكاة واحدة ، و الله أعلم .

مخ ۵۰