47

تلقين الصبیان لنور الدین السالمي

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

ژانرونه
Ibadhi jurisprudence
سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

الاستنجاء وغسل النجاسات أن يغسل من بدنه النجاسات حيث ما كانت ، ومن ذلك الإستنجاء من البول والغائط بالماء مع القدرة عليه ، فإن لم يستنج بالماء مع القدرة عليه لا يتم وضوءه ، ولا صلاته ، ولا حد للإستنجاء لأن الحكمة في مشروعيته إنما هي إزالة النجس ، فإذا زال بالعرك والماء أجزأ ذلك وأقل ما يجزيء من العرك ثلاث عركات ، وإن زال النجس بما دونها فلا بد من إتمامها ، وإن لم يزل فلا بد من إزالته وإن طال ذلك وكثر العدد لأن المشروع النظافة لا أعداد العركات ، فلا معنى للتحديد بالعشر ونحوها من الأعداد .

أنواع النجاسات

والنجاسات التي يجب غسلها من البدن والثياب وغيرهما للصلاة ونحوها ، هي البول ، والغائط ، والمني ، والمذي والوذي والدم المسفوح والرعاف ، ودم الحيض ، ودم الإستحاضة ، وأرواث السباع وبولها وبول جميع الدواب ، والقيء ، والقلس ،ورطوبات الميتة ، لأن ذات الميتة نجس ، والخنزير نجس والكلب نجس والمشرك نجس فيجب اجتناب هذه الأشياء ويجب غسل رطوباتها والله أعلم .

الشرط الثالث

مخ ۳۶