تلقین په مالکي فقه کې

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
70

تلقین په مالکي فقه کې

التلقين في الفقه المالكي

پوهندوی

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
ومن قتل صيدًا فأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ولا يجوز أن يدل أحدًا محرمًا على صيد ومن فعل ذلك أثم وكان الجزاء على القاتل دون الدال وللحلال أن يذبح صيدًا مملوكًا في الحرم وينهي عن قطع شجر الحرم ولا جزاء فيه والجزاء الواجب بإتلاف الصيد مثل المقتول أو مقارية في الخلقة والصورة إن كان له مثل كالنعامة المشبهة للبدنة وحمار الوحش والإبل المشبهين للبقرة وحمار مكة المشبهة للشاة يخرجه هديًا وما لا مثله فيه حكومة وذلك كالأرنب واليربوع وحمام الحل. واختلف في حمام الحرم سوى مكة فقيل كحمام مكة وقيل كحمام الحل وصفة الجزاء فيما له مثل أن يحكم قاتل الصيد حكمين سواه فيخبرا له بين إخراج مثل الصيد المتلف من بهيمة الأنعام وبين قيمته طعام من غالب أنواعه بموضع الإتلاف أو بدلًا من الإطعام صيامًا عن كل مد يومًا أو كسوة ثوبًا بالغًا ما بلغ وفي صغير الصيد مثل ما في كبيرة من الجنس والصفة وأما لا مثل له فقيمة لحمه دون ما يراد له من الأعراض. وللمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر ولا جزاء عليه فيها وذلك كالأسد والذئب والنمر والفهد. ومن الطير الغراب والحدأة فأما الكلب العقور والحية والفأرة والزنبور والعقرب فله قتل ذلك بغير معني الصيد وليس من ذلك الصقر

1 / 84