وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة فإن وجد رفقة مأمونة لزمها الحج رجالًا كانوا أو نساء ويلزم الأعمى إذا وجد قائدًا والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان يركب وغالبه السلامة.
وفرض الحج ساقط عن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يلزمه أن يحج غيره عنه.
وفرض الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه تأخيره وقد قيل السنة والسنتين وذلك استحسان ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته.
ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصى به فيكون في ثلثه ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه ويكره لمن لم يؤد فرض نفسه أن ينوب عن غيره وإن فعل جاز ولم ينقب إحرامه به إلى نفسه ويكره التنقل بالحج قبل أداء فرضه ويصح إن وقع ولا ينقلب إلى الفرض والنيابة في الحج بأجر أو بغير أجر سواء والإجازة للحج صحيحة وهي على ضربين إجارة بعوض يكون ثمنًا للمنافع كسائر الإجارات فذلك يكون ملكًا للمستأجر فما عجز عن كفايته لزمه إتمامه من ماله وما فضل عن كفاية كان له والوجه الآخر يسميه أصحابنا البلاغ وهو أن يدفع اليه ما لايحج به فهذا لا يجوز له صرفه في غير الحج فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل شيء رده
1 / 79