127

تلقین په مالکي فقه کې

التلقين في الفقه المالكي

پوهندوی

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
الجزء الثاني كتاب البيوع ... كتاب البيوع كل بيع فالأصل فيه الجوار إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع. وفساد البيع يكون بوجوه: منها: ما يرجع إلى المبيع. ومنها: ما يرجع إلى الثمن. ومنها: ما يرجع إلى المتعاقدين. ومنها: ما يرجع إلى صفة العقد. ومنها: ما يرجع إلى الحال التي وقع فيه العقد وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت أما ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم وبيع النجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

2 / 141