تلقین په مالکي فقه کې

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
113

تلقین په مالکي فقه کې

التلقين في الفقه المالكي

پوهندوی

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
وأما الرابع فهو قوله أنت طالق إن لم تكون حاملًا أو إن لم تمطر السماء غدًا أو إن لم تكن في هذه اللوزة توأم فالظاهر أن الطلاق يقع وإن وجد ما حلف عليه. وأما الخامسة فهو صفات الهزل كقوله إن لم يكن هذا الإنسان إنسانًا وإن لم تكن الساعة نهارًا أو ما أشبه ذلك فيقع الطلاق لأنه هزل. وأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي داخلة فيما قدمناه. أحدها: الاستثناء بمشيئة الله تعالى واشتراطها. والآخر: اشتراط مشيئة زيد أو غيره. والثالث: تعليقه بمشيئة من لا تصح مشيئته كالحجر والحمار والمجنون والطفل فأما مشيئة الله تعالى فإن الطلاق لا يقف عليها ويقع الطلاق في الحال سواء أطلق أو كان في يمين وهذا إذا أعاد الاستثناء إلى الطلاق فإن عاد إلى الفعل المحلوف عليه فيه خلاف وأما مشيئة زيد فإن الطلاق يقف عليها ولا يقع دون حصولها وأما مشيئة من لا تصح مشيئة كالشاة والبقر والحمار والحجر فعند ابن القاسم لا يلزمه الطلاق ويلزمه عند سحنون وغيره. ويجوز استثناء العدد من الطلاق من غير اعتبار لكون الاستثناء أكثر من المبقى أو أقل ويلزمه المبقى وإن لم يبق شيئًا كان رجوعًا ولزم طلاقه وفي وقوع الطلاق بمجرد عقد القلب خلاف.

1 / 127