تلخیص الخلاف او خلاصې الاختلاف - برخه ۱
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
ژانرونه
الدم ويكون حيضا وأيام الطهر ويكون طهرا.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
القول في النفاس:
مسألة- 20- قال الشيخ أكثر النفاس
عشرة أيام، وما زاد حكمه حكم الاستحاضة، ومن أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما. وقال الشافعي: أكثره ستون يوما، وبه قال مالك وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري: أربعون يوما. وقال الليث بن سعد سبعون يوما.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
والظاهر أن مراده بالإجماع على العشرة أو الثمانية عشر لأن القائل بالثمانية عشر أكثر أصحابنا، كالسيد المرتضى والمفيد وابن بابويه وسلار وابن الجنيد، نقله عنهم العلامة في المختلف (2)، ثم اختار الثمانية عشر ان كانت غير ذات عادة.
والمعتمد ان كان لها عادة في الحيض ردت إليها، والا كان نفاسها عشرة.
مسألة- 21- قال الشيخ: ليس لأقل النفاس حد
، وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء. وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم
ولم يخرج غير الماء، فلا غسل عليها، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر وهو
مخ ۸۲