تلخیص په علوم الفقه کې

Al-Juwayni d. 478 AH
67

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
بترك الْمَكْرُوه وَلَا يُخرجهُ ذَلِك عَن الْحَقِيقَة الَّتِي ذَكرنَاهَا. (٣١) فصل [٨٧] فَإِن قيل: إِذا تحقق وُقُوع الْفِعْل فَهَل تَقولُونَ إِنَّه مَكْرُوه لله؟ قُلْنَا: هَذَا مِمَّا نتحاشى مِنْهُ فَإِن الرب عز اسْمه موجد الْأَفْعَال ومخترعها فَلَا يُوجد إِلَّا مَا يُرِيد فإطلاق القَوْل بِأَن الْفِعْل [الْوَاقِع] مَكْرُوه لَهُ زلل. وَلَكِن يفصل القَوْل فِيهِ فَيُقَال كره الله وُقُوعه من أوليائه وأنبيائه أَو [كره] وُقُوعه طَاعَة وَعبادَة، فَأَما كَرَاهِيَة أصل الْوُجُود مَعَ تحقق الْوُجُود فَبَاطِل. (٣٢) القَوْل فِي معنى الصَّحِيح وَالْفَاسِد [٨٨] إِذا أطلقنا لفظ الصَّحِيح وَالْفَاسِد فِي الْعِبَادَات وَمَا ضاهاها من أَفعَال الْمُكَلّفين فنعني بِالصَّحِيحِ الْوَاقِع على وَجه يُوَافق مُقْتَضى الشَّرِيعَة ونعني / بالفاسد الْوَاقِع على وَجه يُخَالف قَضِيَّة الشَّرْع. [٩ / ب] [٨٩] وَلَيْسَ يُنبئ الْفساد على مَا [نرتضيه] عَن لُزُوم قَضَاء مثله، وَكَذَلِكَ لَا تَتَضَمَّن الصِّحَّة نفي وجوب الْقَضَاء.

1 / 171